استئنافية مراكش تحجز ملف رئيس جماعة سيدي غانم للمداولة

قررت غرفة الجنحي العادي (الهيئة 1) لدى محكمة الإستئناف بمراكش حجز ملف سعيد لشكر رئيس جماعة سيدي غانم بمعية مستشار للمداولة مع إدراجه بجلسة 2 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

وقد مَثُل المتهمان الاسبوع المنصرم، في حالة سراح أمام النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت على خلفية شكاية تقدم بها رشيد أروهال كاتب المجلس الجماعي لجماعة سيدي غانم، إلى وكيلة الملك في شأن عدم ادراج شهادة طبية أدلى بها لمصالح المجلس الجماعي لتبرير غيابه عن الدورة الإستثنائية المنعقدة يوم 14 أكتوبر 2024، حيث تقرر متابعتهما في حالة سراح بموجب كفالة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، مع تحديد يوم 30 دجنبر 2024 موعدا لبدء محاكمتهما من أجل جنحة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها”.

و أكد كاتب المجلس بالجماعة الترابية لسيدي غانم، في معرض شكايته، “أنه كان قد المت به وعكة صحية ألزمته الفراش وحالت دون تمكنه من الحضور لجلسة أشغال الدورة الاستثنائية المذكورة، غير أن رئيس الجماعة تجاهل الشهادة الطبية المدلى بها عن قصد ولم يقم بضمها لملف الدورة الاستثنائية بتاريخ: 14-10-2024، وسجل عن سوء نية بأن الكاتب غاب عن جلسة هذه الدورة بدون عذر مبرر حسب ما دون في المحضر، رغم أن المشتكي أودعها بواسطة النائب الأول لرئيس المجلس بمكتب الضبط الذي تكلف بمهامه مدير المصالح ذلك اليوم، والذي رفض تسلمها من النائب الأول بعلة وسبب أن رئيس المجلس أمره برفض تسلمها، وكان هذا الرفض بحضور النائب الثاني ابراهيم الواقي والمستشار سعيد وحواد”.

وأضاف أن عائشة المنصوري، نائبة كاتب المجلس المعينة لتقوم بمهام الكاتب أثناء عقد الدورة المذكورة، قامت بإرسال الشهادة الطبية المذكورة لقائد قيادة سكساوة واخباره تحت رقم الوصل عدد 332 والارسال رقم 337، مشيرا إلى أن الغاية من عدم تضمين الشهادة الطبية في هذا المحضر يعطي للرئيس مكسب امكانية اقالته، حيث سارع إلى تحيين نقط تبرر عقد دورة استثنائية جديدة ضمنها نقطة جديدة من أجل اقالة الكاتب مستغلا رفض تسلم الشهادة بدون عذر”.

ويضيف المشتكي” أن الرئيس عمد إلى تغيير نائبة كاتب المجلس عائشة المنصوري بعد رفضها التوقيع على المحضر الذي يتضمن زورا غياب الكاتب بدون عذر، وكلف علي ورحو بتوقيع المحضر على الرغم من أنه لم يحرره ولم يكن حاضرا في الدورة بصفته كاتب المجلس، بل حضر فقط كعضو مستشار، كما انه لم يوقع على المحضر الا بعد 15 يوما من تاريخ انعقاد الدورة التي حضرتها نائبة كاتب المجلس والتي من المفروض أن تكون هي الموقعة على المحضر، وهو ما يشكل قرارا خارقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون تعليل القرارات الإدارية ومتسم بالتجاوز والشطط في استعمال السلطة وغير مبرر واقعا وقانونا”.

وأشارت الشكاية إلى أن ” قرار اقالة الكاتب من شأنه أن يمكن الرئيس من عقد دورات يمرر بموجبها قرارات بأغلبيته، بعد أن يتخلص من العارض بهذه الاقالة المفتعلة وخفض من عدد الأعضاء المعارضين، لاسيما و أن انتظار البث في شرعية اقالة العارض من عدمه سيكون الرئيس قد اتخذ قرارات لن يتم تدارك اثارها بعد ذلك”.

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *